المفاضلة بين المشترين لعقار واحد
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ عقد البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع ويكون له بيع العقار إلى مشتر آخر ولا محل للمفاضلة بين المشتري من ذات البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أنه إذ كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع تنفيذاً لالتزاماته الشخ...
أنَّ التسليمَ وإنْ صلح سبباً للمفاضلة في الحيازة - بحسب أنه إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق - بيد أنَّهُ لا يصلح سبباً للمفاضلة بين العقود الصادرة من المالك لمشترين مختلفين عن عقار واحد، بل يبقى مناط المفاضلة الأسبقية في التسجيل، فإذا سبق أحدهم إلى تسجيل عقده بات نافذاً ل...
وإذ كانت مالكة العقار محل النزاع قد باعته مرتين أولهما للمطعون ضده بموجب العقد المؤرخ 1/7/1995 وثانيهما للطاعنة بموجب العقد المؤرخ 15/10/1999، ولم يتم تسجيل أي من العقدين حتى تكون له الأفضلية مما مواده تعادل سندي المشترين من ذات البائعة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 15/10/199...
أن عقد البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع، ويكون له بيع العقار إلى مشترٍ آخر، ولا محل للمفاضلة بين المشترين من نفس البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أن المفاضلة بين هؤلاء المشترين هو الأسبقية في التسجيل، فإذا سبق أحدهم إلى تس...
أن مناط المفاضلة بين عقدين صادرين من مالكٍ واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين
أن عقد البيع لا ينقل إلى المشتري ملكية المبيع إلا بالتسجيل، فإذا لم يُسجل عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع، ويكون له بيع العقار إلى مشترٍ آخر، ولا محل للمفاضلة بين المشترين من نفس البائع بسبب تعادل سنداتهم، ومن مقتضى ذلك أن المفاضلة بين هؤلاء المشترين هو الأسبقية في التسجيل، فإذا سبق أحدهم إلى تس...
أن مناط المفاضلة بين عقدين صادرين من مالكٍ واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.