شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7652 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: الملتزم بالتعويض عن نزع الملكية ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".

المبدأ القضائي

أنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1990 - المعمول به اعتبارًا من 1/7/1990 - قد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة