مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7652 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1990 - المعمول به اعتبارًا من 1/7/1990 - قد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.