مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7652 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء بمثابة غصب يستوجب مسئولية الحكومة عن تعويض ما حاق بالملاك من ضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاتهنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.