مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7652 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما: أن يوقع ملاك العقار طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة - أيا كانت الأسباب - عدَّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد، والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاتهنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.