شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7652 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية: التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن أرض النزاع قد شملها قرار المنفعة العامة رقم 897 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 12/6/2003 لإنشاء طريق كفر الزيات وبدء تشغيل المشروع في 10/8/2003 وأودعت النماذج مكتب الشهر العقاري بتاريخ 13/12/2007 وذلك بعد مضي أكثر من سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالًا للمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأرض بمثابة غصب لها ويستوجب مسئولية الجهة نازعة الملكية عن تعويض ما حاق بالطاعنين من ضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها بوقت الاستيلاء عليها دون تاريخ الحكم، فإنه يكون قد حجب نفسه عن بحث أحقية الطاعنين في اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضهم على نحو ما سلف بيانه ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاتهنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونيةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة