مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2816 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد التداعي تأسيسًا على تعذر المطعون ضده في تنفيذ التزامه ورغبته في عدم إتمام البيع وفقًا للبند الرابع عشر من عقد التداعي رغم النص بذلك البند على وجوب إخطار المشتري للبائع كتابة برغبته في عدم إتمام البيع بعد التوقيع على العقد ويكون للبائع قبول ذلك أو رفضه وفقًا لمطلق تقديره مما مفاده انصراف إرادة الطرفين إلى وجوب قبول البائع لرغبة المشتري حال عدم إتمام البيع، وكان الثابت من الأوراق رفض الطاعنين بصفاتهم للإنذار المقدم من المطعون ضده برغبته في فسخ العقد سيما وأنهم قد أقاموا دعواهم الفرعية بطلب إلزام الأخير بتنفيذ التزامه الناشئ عن عقد التداعي وسداد الأقساط المستحقة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بفسخ العقد استنادًا لرغبة المطعون ضده لتعذره في تنفيذ التزاماته فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.