محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن العقد شريعة المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق...
أن القاضي عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدي إلى عدم استقر...
أن الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على دفع العقد أو التقايل منه، وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه حسب الأحوال إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذ...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان ع...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله استحالة تنفيذ التزامه التعاقدي مع الشركة المطعون ضدها لتعرضه لقوة قاهرة تحول دون ذلك، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه الذي إن صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه م...
أن النص في المادة ١٦١ من القانون المدني يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل؛ باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يُعد سببًا لالتزام الآخر، مما يُجيز لكل منهما أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام ا...
أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مُخِلًا بالتزامه، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام.
أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.
أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يُكلف الدائن بإثباته، لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر.
أن وجود الشرط الجزائي يُفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن، وعلى القاضي أن يُعمِل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذٍ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلًا أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مُبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نُفِذ في...
أنه لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقدره من اعتبار المتعاقد مُقصرًا أو غير مُقصر في حالة النص في العقد على الشرط الجزائي متى كان تقديرها قائمًا على ما يُسانده.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع فيها إلى ثبوت إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي المنصوص عليه بالعقد المؤرخ 27/٦/۲۰۱٦ قِبل المطعون ضده الذي قام بسداد ما هو مستحق عليه حتى موعد التسليم، في حين أن عين التداعي عبارة عن أعمدة وسقف خرساني فقط بدون أية جد...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا...
وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقدًا صحيحًا أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء وعليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا...
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن البند رقم ١٤ من عقود البيع سند الدعوى تضمن شرط جزائي عند التأخير في التسليم يلزم الشركة المطعون ضدها بمبلغ مقداره ثلاثة بالمائة من قيمة القسط المستحق اعتبارًا من تاريخ التسليم كتعويض نهائي بما كان يتعين على الحكم إعمال التعويض الا...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا...
المقرر – في قضاء محكمة النقض – (أن القاضي) عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد ا...
أنه إذا كان الطرفان اتفقا في العقد على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت الإخلال بالبند المتفق عليه تعين إعماله دون ترخيص أو نقصان باعتباره قانون المتعاقدين.
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها.
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من الشقق محل التداعي على ما خلُص إليه من تفسير العقدين المؤرخين 28/11/2003، 6/6/2012 – سند ملكية الطاعن - بأنهما لا يخولانه سوى حق الانتفاع واستغلال السطح دون الحق في البناء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا له معينه الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة الت...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من الشقق محل التداعي على ما خلُص إليه من تفسير العقدين المؤرخين 28/11/2003، 6/6/2012 – سند ملكية الطاعن - بأنهما لا يخولانه سوى حق الانتفاع واستغلال السطح دون الحق في البناء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا له معينه الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة الت...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً...
( أن القاضي) عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرا...
أن عقد الوكالة يُلْزَم الوكيل بِمُقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.