مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19027 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
أن كل طلب أو دفاع يُدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تُمحِّصه وتجيب عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها.
تصنيف المكتب الفني
قانونالقاعدة القضائية
الطلب أو دفاع الخصم الجازم الذي يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بتمحيصه والإجابة عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.