تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الطلب أو دفاع الخصم الجازم الذي يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بتمحيصه والإجابة عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن كل طلب أو دفاع يُدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تُمحِّصه وتجيب عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها.
أن كل طلب أو دفاع يُدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تُمحِّصه وتجيب عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها.