شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18277 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". " الخصوم في الطعن بالنقض: وفاة المطعون عليه قبل رفع الطعن ".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز محكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة