مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18277 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من ورقة إعلان المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن بالنقض أنه توفي بتاريخ 26/١٢/2004، أي أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وخلت الأوراق مما يفيد تمسك ورثته أمامها بانقطاع الخصومة لوفاة مورثهم المقرر لمصلحتهم، فيكون الحكم الابتدائي صحيحًا، إلا أن الثابت أيضًا أن الشركة الطاعنة قد اختصمت الشخص المتوفى ذاته في استئنافها لهذا الحكم، فإن الخصومة بينهما لا تكون قد انعقدت لوفاته قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدومًا بالنسبة لجميع الخصوم لكون موضوع التداعي غير قابل للتجزئة ولا يقبل إلا حلًا واحدًا بالنسبة لهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبًا.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.