مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16286 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد طلب أمام محكمة الموضوع الحكم له أولًا: بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ .../.../... في مواجهته. ثانيًا: بإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابته جراء ذلك، فقضى له الحكم المطعون فيه بطلبه الأول وأغفل الفصل في طلبه الثاني بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وكان ذلك الإغفال لا يصلح سببًا للطعن بالنقض، ويكون سبيل الفصل فيه هو رجوع الطاعن إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الأحكام غير الجائز الطعن فيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.