موضوع قضائي
نقض " الأحكام غير الجائز الطعن فيها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي، لأن الطعن لا يق...
إذ كان الطاعن قد طلب أمام محكمة الموضوع الحكم له أولًا: بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ .../.../... في مواجهته. ثانيًا: بإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابته جراء ذلك، فقضى له الحكم المطعون فيه بطلبه الأول وأغفل الفصل في طلبه الثاني بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به،...