مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17835 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان البيِّن من مدوَّنات الحكم المطعون فيه أنَّ الطاعنَ قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية الإيصال سند الدعوى، إذ وقع إيصالين على بياض لنجل المطعون ضدها ضمانًا لشراء مكيف بالتقسيط وقد قام بسداد كامل الأقساط إليه بيد أنه رفض ردهما وسلم أحدهما للمطعون ضدها فأقامت بموجبه الدعوى، رغم أنَّه لا تربطه بها أيُّ تعاملات، ولم يتسلَّم منها أيَّ مبالغ وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري، ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بقالة إنه غير منتج ولن يؤدي إلى إبطال الإيصال فضلاً عن عدم اليقين بأن إيصال التداعي هو أحد الإيصالين الموقعين على بياض، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه بما يعيبه، ويوجب نقضه( فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتطلب إحالة الدعوى للتحقيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.