مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24552 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنَّ مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يُعتبر كذلك إلَّا إذا تجرَّد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المُثار بشأنه النزاع
تصنيف المكتب الفني
- بيع " التزامات البائعالالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.