- بيع " التزامات البائع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يُعتبر كذلك إلَّا إذا تجرَّد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المُثار بشأنه النزاع
أنَّ دعوى الطرد للغصب تكون فيها مهمة المحكمة ... أنْ تبحث سند واضع اليد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبًا أو غير غاصب إلَّا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري، لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته، فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقو...
إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب طرد الطاعن وآخر غير مختصم في الطعن من الأطيان البالغ مساحتها 16س 11ط 1ف والمملوكة لهم ميراثاً عن والدهم المالك لها ضمن مساحات أخرى بالقيد بالسجل العيني فتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المساح...