شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10241 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري: طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه". قرار إداري "ماهية القرار الإداري: مثال لما يعد قراراً إدارياً".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة، أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية إلا ما استثنى بنص خاص، وأن الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً، ووقف تنفيذ، أو تعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها ينعقد كأصل عام لجهة القضاء الإداري.

تصنيف المكتب الفني

قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة