مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10241 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة، أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية إلا ما استثنى بنص خاص، وأن الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً، ووقف تنفيذ، أو تعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها ينعقد كأصل عام لجهة القضاء الإداري.
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.