قرار إداري "ماهية القرار الإداري
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها...
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها...
أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تُفصح به الإدارة عن إرادتها المُلزمة بما لها من سُلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني مُعين متى كان مُمكنًا وجائزاً قانونًا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد، فإن مُقتضى ذلك أن عقود البيع التي تُبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تُعد عقودًا مدنية، ومن ثم فإن الأعمال التي تُأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تُصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط...
إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم تخفيض ثمن الأرض الصادر قرار الطاعنين بتخصيصها لهم للمغالاة في تقديره، فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر هذه المُنازعة، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة؛ إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يُثيروها، وسواء أبدتها النياب...
أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضًا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري.
أن القرار الإداري هو القرار الذي تُفصِح به الإدارة عن إرادتها الذاتية المُلزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك مُمكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدا...
أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسًا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتمًا على الحكم في هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة رقم ۱۷ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ٤٦...
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة رفضت الدفع الذي أثاره الطاعنون بصفاتهم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وحكمت بعدم اختصاص المحكمة القيمي، وكانت محكمة الاستئناف قضت بالتأييد فإنها تكون ضمنًا قد قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي واختصاصها بنظرها، وكان إقامة البناء على أرض النز...
أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة؛ إذ إن الحكم في الموضوع يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص، سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبد...
أن مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة، أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة دون غيرها من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية إلا ما استثنى بنص خاص، وأن الفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً، ووقف تنفيذ، أو تعويضاً عن الأضرار...
أن القرار الإداري - وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة- هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً أو جائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة
إذ كان البين بالأوراق أن النزاع المتعلق بالطاعن يدور حول طلب المطعون ضده الأول إلزامه بمحو وشطب أوراق الترخيص رقم .... لسنة ۲۰۱٥ / ٢٠١٦ الصادر لصالح الطاعن بسجلات المطعون ضده الخامس بصفته واعتباره كأن لم يكن، وكان النزاع على هذا النحو، يعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ص...