شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10241 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري: طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه". قرار إداري "ماهية القرار الإداري: مثال لما يعد قراراً إدارياً".

المبدأ القضائي

أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة؛ إذ إن الحكم في الموضوع يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص، سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها

تصنيف المكتب الفني

قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة