شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10241 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري: طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه". قرار إداري "ماهية القرار الإداري: مثال لما يعد قراراً إدارياً".

المبدأ القضائي

إذ كان البين بالأوراق أن النزاع المتعلق بالطاعن يدور حول طلب المطعون ضده الأول إلزامه بمحو وشطب أوراق الترخيص رقم .... لسنة ۲۰۱٥ / ٢٠١٦ الصادر لصالح الطاعن بسجلات المطعون ضده الخامس بصفته واعتباره كأن لم يكن، وكان النزاع على هذا النحو، يعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية، ويخرج عن نطاق المنازعات التي أسند المشرع الاختصاص بنظرها استثناء منها إلى القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى - وفيما يتعلق بمحو وشطب الترخيص سالف البيان - بما يتضمن قضاء ضمنياً باختصاصه بنظره بالرغم من طبيعته الإدارية البحتة؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة