شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2829 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن بالنقض: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن".

المبدأ القضائي

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية فيها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسية العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضمن له حق الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة