مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2829 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية فيها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسية العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضمن له حق الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.