شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

نقض "شروط قبول الطعن بالنقض

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

27 مبدأ
الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أنه لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غي...

الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان المطعون ضدهما بالبند الثالث لم يقُض لهما أو عليهما بشيء ولم يتعلق بهما سببا الطعن، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول

الطعن رقم 3363 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...

الطعن رقم 3363 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

إذ كان المطعون ضده الرابع قد تدخل هجومياً في الدعوى مختصماً المطعون ضده الثالث فيها، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض تدخله، ولم يستأنف هذا القضاء، وانفردت الطاعنة بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، دون المطعون ضدهما الثالث والرابع، وأقامت طعنها على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غ...

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه، إنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه، إنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه، إنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمن...

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تض...

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والخامس والسادس والسابعة لم يستأنفوا الحكم الابتدائي القاضي بطردهم وإلزامهم بالريع والتسليم، فإنهم بذلك يكونوا قد قبلوا الحكم الابتدائي فحاز قوة الأمر المقضي في حقهم، ومن ثم فلا يكون لهم الحق في الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، ولا ينال من ذلك ما تضمن...

الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني عشر والثالث عشر بصفتيهما لم توجه لهما أية طلبات ولم يقض لأي منهما أو عليهما بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما بصفتيهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.

الطعن رقم 29968 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...

الطعن رقم 2829 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية فيها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسية العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة...

الطعن رقم 2829 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21

أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل تختص بتوثيق وشهر المحررات والعقود وتقدير الرسوم المستحقة على ذوي الشأن لقاء ذلك ولم يخول القانون رئيسها سلطة تمثيلها أمام القضاء ادعاءً واختصاماً

الطعن رقم 2829 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...

الطعن رقم 2829 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان المطعون ضده السادس بصفته – وزير العدل – هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والممثل لها أـمام القضاء، ومن ثم يكون المطعون ضده السابع بصفته تابعاً له وليس له صفة في الطعن، كما أن المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما...

الطعن رقم 14800 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية فيها إلى غي...

الطعن رقم 14800 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كانت مصلحة الشهر العقاري هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل تختص بتوثيق وشهر المحررات والعقود وتقدير الرسوم المستحقة على ذوي الشأن، ولم يخول القانون رئيسها سلطة تمثيلها أمام القضاء فيكون لوزير العدل هذه السلطة ويضحى تمثيل المطعون ضده الخامس لها في الطعن غير مقبول.

الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

إذ كان المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يُقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.

الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، فلا يُقبل اختصام من لم يُقض له أو عليه بشيء؛ إذ إنه ليس خصمًا حقيقيًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم.

الطعن رقم 12035 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...

الطعن رقم 12400 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

أنَّه لا يكفي فيمن يُختَصَم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى الّتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًّا وذا صفة في تمثيله بالخصومة

الطعن رقم 12400 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

وإذ كان المطعون ضدّه الثامن وزير العدل بصفته هو الّذي يُمثّل المطعون ضدّهم من التاسع إلى الحادي عشر أمام القضاء باعتباره المُمَثّل القانوني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ممّا يكون معه اختصامهم في الطعن غير مقبول.

الطعن رقم 8335 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

أنَّ الوزير هو الّذي يُمثّل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون.

الطعن رقم 8335 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

أنّه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى الّتي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإنّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة