مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2829 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضده السادس بصفته – وزير العدل – هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والممثل لها أـمام القضاء، ومن ثم يكون المطعون ضده السابع بصفته تابعاً له وليس له صفة في الطعن، كما أن المطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم لا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما ويضحى الطعن بالنسبة لهما مقاماً على غير ذي صفة، وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضدهم من السابع حتى الأخير بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضمن له حق الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.