مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36012 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الدعوى دون خلاف بين الخصوم أن وفاة مورثة الطاعنين حدثت جراء عدم توفر المصل المضاد لسم لدغة ثعبان في الوحدة الصحية بقريتها ( .... )، وحال نقلها للمستشفى العام توفت متأثرة بإصابتها، فإن تقصير الدولة - ويمثلها قانونًا المطعون ضده الثالث بصفته - في القيام بالتزامها نحو الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم والمتمثل في الدعوى الراهنة نحو توفير الأمصال المضادة للسموم المعرض لها المواطنين في الوحدات الصحية التابعة له والتحقق من وجودها على أيدي أطباء مدربين؛ يعتبر خطأ يرتب مسئوليتها عن الأضرار الناجمة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى تأسيسًا على عدم وجود قانون يشير إلى مسئولية المطعون ضدهم بصفاتهم جميعًا عن مجابهة الثعابين السامة وخلو الأوراق من مسئوليتهم التقصيرية وانتفاء الخطأ في جانبهم؛ فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمسئولية وزارة الصحة عن علاج المواطنين وتوفير الأدوية الآمنة والإشراف على الوحدات الصحيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.