شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26487 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". محكمة الموضوع "سلطتها في ثبوت تجديد عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/9/2001 أن مدته عشرون عامًا تتجدد تلقائيًا وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه فإن مؤدى ذلك أن نهاية عقد الإيجار منوطة بمحض إرادة المستأجر ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني، لما كان ذلك ومتى استقام ما تقدم وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار سند التداعي بعد أن نبهوا على المطعون ضده رسميًا في 23/6/2021 برغبتهم في إنهاء العقد وعدم الرغبة في تجديده وظلوا مصممين فيها على طلباتهم إلى أن أقاموا الدعوى في 31/10/2021 ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه ولا يغير من ذلك قبضهم الأجرة عن شهر سبتمبر سنة ٢٠٢١ من المطعون ضده إذ إن ذلك الأمر لا يعتبر موافقة ضمنية منهم على التجديد بل هو مقابل الانتفاع بالعين حتى تمام إخلائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة إن المطعون ضده تمسك باستمرار العلاقة الإيجارية وأن قبضهم أجرة شهر سبتمبر سنة ۲۰۲۱ من المطعون ضده يعتبر موافقة ضمنية منهم على التجديد لمدة عشرين عامًا أخرى، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في ثبوت تجديد عقد الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة