محكمة الموضوع "سلطتها في ثبوت تجديد عقد الإيجار
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدد أخرى وأعطى المستأجر - وحده دون المؤجر - الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد وهو ما يؤدي إلى اعتباره - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجددًا تلقائيًا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض إرادة...
إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/9/2001 أن مدته عشرون عامًا تتجدد تلقائيًا وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه فإن مؤدى ذلك أن نهاية عقد الإيجار منوطة بمحض إرادة المستأجر ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا لل...
أن مفاد المادة ٥٩٩ من القانون المدني أن تجديد العقد ضمنيًا يفترض إذا انتهى العقد وبقي المستأجر في العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن يكون المؤجر على علم ببقاء المستأجر في العين بهذه النية وأن يكون غير معترض على ذلك راضياً به إلا أن مؤدى المادة ٦٠٠ من القانون المدني أنه يمتنع افتراض التجديد ا...