شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26487 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". محكمة الموضوع "سلطتها في ثبوت تجديد عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

أن مفاد المادة ٥٩٩ من القانون المدني أن تجديد العقد ضمنيًا يفترض إذا انتهى العقد وبقي المستأجر في العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن يكون المؤجر على علم ببقاء المستأجر في العين بهذه النية وأن يكون غير معترض على ذلك راضياً به إلا أن مؤدى المادة ٦٠٠ من القانون المدني أنه يمتنع افتراض التجديد الضمني للعقد ولو بقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ما لم يقم الدليل على أن من صدر منه التنبيه قد عدل عنه بعد ذلك وانصرفت نيته في وضوح إلى التجديد الضمني، وكان لا يفيد العدول مجرد قبض المؤجر ما يوازي قيمة الأجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد إبان نظر دعواه قبل المستأجر بالطرد أو الإخلاء متمسكا بطلباته فيها باعتبار أن من حقه تقاضى مقابلًا لحرمانه من الانتفاع بالعين عن الفترة التي اغتصبها المستأجر بعد انتهاء العقد، واستخلاص التجديد الضمني من مسائل الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 599 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 600 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في ثبوت تجديد عقد الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة