مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1973 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثاني بصفته لرفعها على غير ذي صفة، وبذلك لم يعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.