مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1654 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامة مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ التزاماته أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في فسخ العقدالقاعدة القضائية
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. مؤداه. سلب كل سُلطة القاضي التقديرية في صدد الفسخ. مناطه. تحقُق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله. مقتضاه. تثبت القاضي من انطباق الشرط على عبارة العقد ومُراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله. م ١٥٨ مدني. وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تسببه في عدم تنفيذ الالتزام أو امتنا2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.