شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1654 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط الفاسخ". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم". عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمتي الموضوع بنزول المطعون ضده الثاني عن الشرط الفاسخ الصريح بقبوله سداد الأقساط المستحقة على باقي ثمن الأرض محل النزاع بعد ميعاد استحقاقها وانتهاء المهلة المحددة، وقبوله مد مهلة التنفيذ والتراخي في إقامة الدعوى الماثلة بما يزيد على ثماني سنوات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم، والتفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة