شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمــة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد". وصية "التصرف الساتر لوصية: صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة".

المبدأ القضائي

أنه متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو في حقيقته وصية وفقاً لتكييفه الصحيح حسبما عناه المتعاقدان، فإنه يتعين عليها القضاء بصحته ونفاذه كوصية تنفذ في ثلث تركة المتصرف من غير إجازة الورثة، عملاً بالمادة ٣٧ من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بشأن الوصية لا القضاء بعدم نفاذه كليةً ورفض الدعوى برمتها، وذلك بعد إحاطتها بجميع أموال التركة من عقار ومنقول بعد سداد جميع الديون إن كان، توصلاً لِمَا إذا كان المقدار الموصي به الوارد بالعقد يدخل أو لا يدخل في حدود ثلث التركة، دون أن يعتبر ذلك منها تغييراً لأساس الدعوى لأنها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تتقيد بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمــة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقدوصية "التصرف الساتر لوصيةصحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة