محكمــة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو في حقيقته وصية وفقاً لتكييفه الصحيح حسبما عناه المتعاقدان، فإنه يتعين عليها القضاء بصحته ونفاذه كوصية تنفذ في ثلث تركة المتصرف من غير إجازة الورثة، عملاً بالمادة ٣٧ من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بشأن الوصية لا القضاء بعدم نفاذ...
أنه يجب على المحكمة – إذا وصفت العقد بأنه وصية – أن تتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته، فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذي يدخل في حدوده.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى كلية بعد أن قطع في أسباب حكمه بصورية عقد البيع مثار النزاع وأنه يخفي وصية، ولم يقض بصحته ونفاذه في حدود ثلث التركة، وذلك بعد الإحاطة بجميع أموالها من عقار ومنقول بعد سداد جميع ديون المورث إن وُجدت، توصلاً لِمَا إذا كانت المساحة الواردة بالعقد موضوع الدعوى...