مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25663 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى كلية بعد أن قطع في أسباب حكمه بصورية عقد البيع مثار النزاع وأنه يخفي وصية، ولم يقض بصحته ونفاذه في حدود ثلث التركة، وذلك بعد الإحاطة بجميع أموالها من عقار ومنقول بعد سداد جميع ديون المورث إن وُجدت، توصلاً لِمَا إذا كانت المساحة الواردة بالعقد موضوع الدعوى تدخل أو لا تدخل في ثلث التركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
تصنيف المكتب الفني
محكمــة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقدوصية "التصرف الساتر لوصيةصحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.