شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10247 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض". نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير؛ فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالصفة في الطعن بالنقضالنيابة عن الدولة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة