الصفة في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
إذ كان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وكذلك قلم كتابها، فإن وزير العدل - الطاعن الأول بصفته - يكون هو دون غيره الذي يمثلهما فيما يرفعانه أو يرفع عليهما من دعاوى وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما - رئيس محكمة جنوب القاهرة...
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة
الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
إذ كان الطاعن الأول بصفته - وزير العدل- هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، وبالتالي لا يكون للطاعنين الثاني والثالث صفة في الخصومة لأنهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء، فيكون اختصامهما في الطعن غير مقبول
أن المحافظ هو المنوط به قانونًا إصدار القرار باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس المحلي المختص.
أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب القضاء لهم بالتعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها، وكان الطاعن بصفته هو مصدر قرار الاستيلاء على الأرض محل التداعي، ومن ثم يكون بمفرده صاحب الصفة في الدعوى، والملزم بأداء التعويض عن نزع الملكية باعتباره الجهة المستفيد...
أن مفاد نص المادة (٢٥٣) من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدَّى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون
إذ كان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مجرد تابعين له، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، وعن اختصام المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما، وكان الثابت أنه لم توجه إليهما طلبات في الدعوى كما لم يقض له...
أنه لما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقودًا للمحافظين كل في دائرة اختصاصه.
أن التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا إذا كان المعني بالخصومة هو الذي تنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابًا أو سلبًا.
أن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
أنه ولئن كان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قِبَل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن...
أن مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ۱۹۷۹ باللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الأرض محل النزاع تقع داخل كردون مدينة الخارجة ويقع على عاتق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - المطعون ضده الثاني بصفته - المحافظة على أملاك الدولة الخاصة والعامة في دائرة اختصاصه ومنع التعديات عليها، فضلًا عن أنه والمطعون ضده الأ...
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية مع...
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وما يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والممثل القانوني الوحيد لها أمام القضاء.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن تتعلق أسباب الطعن به.
إذ كان طلب الطاعن محو تسجيل المشهر رقم .... لسنة .... شهر عقاري .... إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهو المنوط به تنفيذ هذا المحو بما يجعله خصماً حقيقاً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في هذا الطعن دون المطعون ضده الثاني بصفته...
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحُكم المطعون فيه.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم المذكورين لم توجه منهم أو إليهم أية طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون للطاعن أية مصلحة في اختصامهم أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.