مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11996 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أنه إن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة 388 من القانون المدني تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه، إذ إن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير فى المدة المقررة لسقوط هذا الحق، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه، فإذا اتفق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة، فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.