شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11996 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في مسائل العقد". بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع: العجز والزيادة في المبيع" "الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض: شروطه: ضمان قدر المبيع". تقادم "التقادم المسقط : مدة التقادم: التقادم الطويل والتقادم الحولى" "بدء التقادم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

المبدأ القضائي

أنه إن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة 388 من القانون المدني تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه، إذ إن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير فى المدة المقررة لسقوط هذا الحق، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه، فإذا اتفق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة، فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 388 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة