المادة 388
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه إن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة 388 من القانون المدني تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه، إذ إن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير فى المدة المقررة لسقوط هذا...
أن مؤدى نص المادة ٣٨٨ من القانون المدني أن النزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به كطلب المدين مهلة من الدائن أو تقديمه له كفالة أو رهناً أو من دفعه قسطاً من الدين أو جزء من فوائده أو نحو ذلك من الأعمال التي تعتبر إق...
أن مؤدَّى نص المادة 388 من القانون المدني يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنيًا يُستخلص من وقائع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيها.