شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 63 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة" "الصفة في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة" "الصفة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة