الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحُكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خِصمه في طلباته أو نازعه خِصمه فيها، وأن الخِصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خِصمًا حقيقيًا، ولا يُقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وأقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فلا يُقبل اختصامه في الطعن، ويتعين عدم قبوله بالنسبة له.
احتساب الحكم المطعون فيه الرسوم القضائية على عقد ايجار نفذ جزء منه على أساس القيمة المستحقة عن مدة الايجار من تاريخ الامتناع عن دفع الأجرة حتى تاريخ الحكم النهائي بالفسخ دون احتساب المدة المتبقية من العقد . خطأ وقصور. علة ذلك .
إذ كان الثابت أن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لقلم المطالبة أو قلم المحضرين، فإن وزير العدل - الطاعن الأول بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل القانوني لها أمام القضاء، في حين أن الطاعن الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل الجهة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون الطعن...
إذ كان المطعون ضده السادس بصفته لم توجه منه أو إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضى له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له ولم يتخل عنه...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون ذا صفة في تمثيله بالخصومة.
أن مفاد نص المادتين 52/1 ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.
أن القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء، وكان المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
إذ كان الثابت أن النزاع المطروح في الطعنين يدور حول الأحقية في اقتضاء مقابل انتفاع عن الأرض محل التداعي باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن محافظ الإسكندرية بصفته يكون هو صاحب الصفة في الاختصام في الطعنين دون رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بصفته الذي يضحى اختصامه في الطعنين غير مقبول.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة