مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر، وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحْدث عادةً هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه
تصنيف المكتب الفني
) إثبات "طرق الإثباتمسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضررمحكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوىالقرائنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.