شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية ) إثبات "طرق الإثبات: القرائن". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". مسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضرر". محكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر، وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحْدث عادةً هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه

تصنيف المكتب الفني

) إثبات "طرق الإثباتمسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضررمحكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوىالقرائن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة