مسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضرر
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر، وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحْدث عادةً هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً، فحسبها أت تبي...
أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلُص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الطاعن بصفته هو المنوط به إدارة المرافق العامة في دائرة اختصاصه والمسئول عن حراسة الشاطئ الذى وقع به الحادث موضوع الدعوى، وأن قيامه بتأجيره للمطعون ضده الأخير لا ينفي عنه مسئوليته لما له من سيطرة فعلية على كافة الشواطئ التي تقع بدائر...