شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: القرائن". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". مسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضرر". محكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضررمحكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة