مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضررمحكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.