شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 533 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: القرائن". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". مسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضرر". محكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلُص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن الطاعن بصفته هو المنوط به إدارة المرافق العامة في دائرة اختصاصه والمسئول عن حراسة الشاطئ الذى وقع به الحادث موضوع الدعوى، وأن قيامه بتأجيره للمطعون ضده الأخير لا ينفي عنه مسئوليته لما له من سيطرة فعلية على كافة الشواطئ التي تقع بدائرة اختصاصه ومن بينها الشاطئ المارّ ذكره، وأن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية كانت نتيجة خلو الشاطئ الذي غرق فيه من المنقذين ومن الأدوات اللازمة لإنقاذ مرتاديه، بما يتوافر معه الخطأ في جانبه، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ التعويض المقضي به، وهو من الحكم استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "علاقة السببية بين الخطأ والضررمحكمة الموضوع "سلطتها في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة" "سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة