شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : القصور : الإخلال بحق الدفاع : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . شفعة " الخصوم في دعوى الشفعة " " شروط الأخذ بالشفعة : شروط قبـــول دعوى الشفعة ". محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة " .

المبدأ القضائي

أنَّ ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه شرطٌ لقبول دعواه بالشُفعة ، ويتعين على محكمة الموضوع أنْ تتثبَّت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها ، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها إنَّما تُمارس واجبها في بحث شُروط الشُفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ثبتت لديها تمهيداً لإنزال الحُكم الصحيح في الدعوى .

تصنيف المكتب الفني

محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة