مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنَّ ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه شرطٌ لقبول دعواه بالشُفعة ، ويتعين على محكمة الموضوع أنْ تتثبَّت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها ، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها إنَّما تُمارس واجبها في بحث شُروط الشُفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ثبتت لديها تمهيداً لإنزال الحُكم الصحيح في الدعوى .
تصنيف المكتب الفني
محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.