محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه شرطٌ لقبول دعواه بالشُفعة ، ويتعين على محكمة الموضوع أنْ تتثبَّت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها ، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها إنَّما تُمارس واجبها في بحث شُروط الشُفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ث...
أنَّه إذا تمسَّك الشفيع بأنَّه اشترى العقار الذي يشفع به وحازه واستوفت حيازته شرائطها المُكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التي تنظر دعوى الشُفعة أنْ تتحقق من توافر تلك الشُـروط متى كان الشفيع لم يُسجل سنده لأنَّ اكتساب الملكية بالتقادم يُغنيه عن هذا التسجيل .
أن مفاد نص المادة ٩٣٨ من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثانٍ، قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة، أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة، فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز له الأخذ بالشفعة، إلا من المشتري الثاني، وبالشروط التي اشترى بها، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني...
أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني؛ لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده، ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول، وعندئذٍ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية، إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها.
أنَّ طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هُو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات .
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه العقار المشفوع به بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المستوفى لشرائطه القانونية وبصورية البيع الثاني صورية مطلقه بما يغنيه عن توجيه اجراءات الشفعة للمشترى الثاني إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الإحالة للتحقيق وأقام قضاءه بتأييد الحكم الاب...