شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن المستأنف ضدهم الذين لم يختصموا في الطعن قد أُختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهم أية طلبات من الطاعن فوقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن فمن ثم لم يكن من المتعين اختصامهم فيه بما يضحى ما يثيره المطعون ضده الثالث بدفعه على غير أساس.

تصنيف المكتب الفني

نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة