موضوع قضائي
نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته .
إذ كان الثابت أن المستأنف ضدهم الذين لم يختصموا في الطعن قد أُختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهم أية طلبات من الطاعن فوقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء كما لم تتعلق بهم أسباب الطعن فمن ثم لم يكن من المتعين اختصامهم فيه بما يضحى ما يثيره المطعون ضده الثالث بدفعه على غ...