مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ٩٣٨ من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثانٍ، قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة، أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة، فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز له الأخذ بالشفعة، إلا من المشتري الثاني، وبالشروط التي اشترى بها، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً، لأنه متى كان كذلك فإنه يُعد غير موجود قانونًا ، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك، أُعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائمًا، وهو وحده الذي يُعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.