شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : القصور : الإخلال بحق الدفاع : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . شفعة " الخصوم في دعوى الشفعة " " شروط الأخذ بالشفعة : شروط قبـــول دعوى الشفعة ". محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة " .

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٩٣٨ من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثانٍ، قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة، أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة، فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز له الأخذ بالشفعة، إلا من المشتري الثاني، وبالشروط التي اشترى بها، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً، لأنه متى كان كذلك فإنه يُعد غير موجود قانونًا ، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك، أُعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائمًا، وهو وحده الذي يُعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 938 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة