مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنَّه إذا تمسَّك الشفيع بأنَّه اشترى العقار الذي يشفع به وحازه واستوفت حيازته شرائطها المُكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التي تنظر دعوى الشُفعة أنْ تتحقق من توافر تلك الشُـروط متى كان الشفيع لم يُسجل سنده لأنَّ اكتساب الملكية بالتقادم يُغنيه عن هذا التسجيل .
تصنيف المكتب الفني
محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.