شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : القصور : الإخلال بحق الدفاع : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . شفعة " الخصوم في دعوى الشفعة " " شروط الأخذ بالشفعة : شروط قبـــول دعوى الشفعة ". محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة " .

المبدأ القضائي

أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني؛ لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده، ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول، وعندئذٍ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية، إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها.

تصنيف المكتب الفني

محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة