مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني؛ لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده، ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول، وعندئذٍ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية، إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها.
تصنيف المكتب الفني
محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.